[ 1 ] ولو تشاح الأب والجدّ فاختار كلّ منهما واحدا قدّم اختيار الجدّ .
شرح
والجهل بالآخر والتقارن إلَّا في صورة العلم بتقدّم عقد الأب .
ويدلّ عليه - مضافا إلى موثق عبيد بن زرارة وصحيح هشام مع محمد بن حكيم المذكور هنا ما تقدّم في أوّل الفصل من صحيح محمد بن مسلم ، وخبر الفضل بن عبد الملك ، وصحيح عليّ بن جعفر ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 11 من أبواب عقد النكاح .فلاحظ ، لكن أصل الحكم محلّ إشكال في صورتين منها ( الأولى ) صورة الجهل بتاريخهما من حيث السبق واللحوق فان قوله عليه السّلام : ( كان التزويج للأوّل ) شامل لكلّ واحد منهما فيكون على تقدير تقدّم الأب ، عقده مقدما واقعيّا مرددا إثباتا بينهما فاللازم مراعاة العلم الإجمالي فيكون الحكم كما أفاده سيّد الأستاذ الأكبر الآية الحاج آقا حسين البروجردي قدس سرّه في تعليقته بقوله - عند قول الماتن ( ره ) : وكذا ان جهل التاريخان - :
الأقوى فيه اجراء حكم المرأة المعلوم إجمالا كونها زوجة لأحد رجلين ( انتهى ) وهو جيّد .
( الثانية ) صورة العلم بتاريخ عقد الأب دون الجدّ فانّ الظاهر تعيّن تقديم الأب لعدم المانع من استصحاب عدم وقوع الآخر قبله أو معه وليس مثبتا ، إذ المفروض العلم بوقوع الآخر في زمان معيّن فلا يراد به إثباته كي يصير مثبتا .
وأمّا خبر عبيد بن زرارة المتقدّم فلا دلالة فيه الَّا على أولوية ما أراده الجدّ على ما أراده الأب قبل العقد بمعنى تقديم مراده على مراده عند العقد وأين هو من دلالته على الحكم بوقوع عقد الجدّ عند الشك في التقدّم والتأخّر ولذا قيّده بعدم وقوع العقد .
[ 1 ] ومنه يظهر ما في تقديم الجدّ في فرض التشاح فإنّ الأدلة إنّما دلَّت على