ولو زوّج كلّ منهما من شخص فان علم السابق منهما فهو المقدم ولغي الآخر وإن علم التقارن قدم عقد الجد وكذا ان جهل التاريخان وأمّا ان علم تاريخ أحدهما دون الآخر ، فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجدّ قدّم أيضا وإن كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل تقدّمه .
لكن الأظهر تقديم عقد الجدّ ، لأنّ المستفاد من خبر عبيد بن زرارة أولويّة الجدّ ما لم يكن الأب زوجها قبله فشرط تقديم عقد الأب كونه سابقا ، وما لم يعلم ذلك يكون عقد الجدّ أولى فتحصّل ان اللازم تقديم عقد الجدّ في جميع الصور إلَّا في صورة معلوميّة سبق عقد الأب .
شرح
حال واحدة فالجدّ أولى ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب عقد النكاح ..
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن أبي المعزى ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إني لذات يوم جالس عند زياد بن عبيد اللَّه الحارثي ، إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال : أصلح اللَّه الأمير انّ أبي زوّج ابنتي بغير إذني فقال زياد لجلسائه الَّذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل ؟ قالوا : نكاحه باطل ، قال : ثم أقبل عليّ فقال : ما تقول يا أبا عبد اللَّه فلمّا سألني أقبلت على الَّذين أجابوا فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ان رجلا جاء يستعدي على أبيه في مثل هذا فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : أنت ومالك لأبيك ؟
قالوا : بلى ، فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه ( عليه خ ل ) ؟ قال : فأخذ بقولهم وترك قولي ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب عقد النكاح ..
( ثانيها ) الحكم بتقديم عقد الجدّ في جميع الصور الستّة المتصوّرة في عقدهما من حيث العلم بتاريخ عقديهما أو الجهل أو العلم بتاريخ أحدهما