[ 1 ] والَّا يكون العقد فضوليّا كالأجنبيّ ويحتمل عدم الصحّة بالإجازة أيضا ، بل الأحوط مراعاة المصلحة .
بل يشكل الصّحة إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل كثرة المهر أو قلَّته بالنسبة إلى الصغير فاختار الأب غير الأصلح لتشهّي نفسه .
مسألة 6 - لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم ، والَّا ففي صحّة العقد وبطلان المهر والرجوع
شرح
رحمه اللَّه .
[ 1 ] وأمّا وجه عدم كون العقد فضوليّا مع فرض وجود المفسدة كما احتمله الماتن ( ره ) فلعلَّه عدم إنشائه بقصده ، بل إنّما أنشأه مستقلَّا لا عن قبل شخص وهذا مبني على اشتراط نية من له العقد في صحّة الفضولي وأمّا بناء على كفاية مطلق إنشاء العقد متعلَّقا بالغير أو بما له كما نسبه شيخ المتأخّرين المحقّق الأنصاري ( قدس سرّه ) إلى المشهور ولو من جهة إطلاق كلماتهم ، فلا فرق فلعلَّه لذا ذكره الماتن على سبيل الاحتمال لا البتّ .
والمسألة مبنيّة على أن صحّة الفضولي ، على القاعدة بمقتضى العمومات أو لدليل خارجي فعلي الأوّل يصحّ في المقام ، وعلى الثاني يمكن دعوي الانصراف ، وحيث انّ الأظهر هو الأوّل والأخبار الخاصّة الَّتي استدلّ بها كلَّها مؤيّدة لا مؤسّسة كان اللازم هي الصحّة .
وأمّا قوله ( ره ) : بل يشكل إلخ فالظاهر عدم الاشكال بناء على كون ما يتشهى به نفسه موافقا للصلاح ولو كان خلاف الأصلح لما ذكرنا وفاقا للماتن ( ره ) من كفاية وجود الصلاح مطلقا ، واللَّه العالم .
( مسألة 6 ) : هل المعتبر في عدم الفساد - على المختار - أو وجود الصلاح - على القول الآخر - وجود الصلاح في خصوص ما يتعلَّق بالطرفين المعبّر عنه بالكفو أم في جميع ما يعتبر في العقد من المهر وخصوصيّاته وقدره وجنسه
و