[ 1 ] وكذا الصغير على الأقوى والقول بخياره في الفسخ والإمضاء ضعيف .
شرح
يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك ، قلت : فإذا دخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء اللَّه ثم أدرك بعد فكرهها وتأبّاها ؟ قال : إذا كان أبوه الَّذي زوّجه ودخل بها ولذّ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ولا ينبغي له أن يردّ على أبيه ما صنع ولا يحلّ له ذلك - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 6 قطعة من حديث 9 من أبواب عقد النكاح ..
أقول : ولا يخفي ما في ذيله من الاضطراب ( 2 )( 2 ) وجه الاضطراب انّه فرض دخول امرأته عليه قبل أن يدرك ومع ذلك الفرض أجاب عليه السّلام بأنّه ان كان قد لذّ منها مع انّ الالتذاذ غالبا يكون بعد الإدراك مع انّه عليه السّلام قد قيّد حكم الخيار له إذا أدرك - إلخ فتأمّل .المعنوي فالعمل به في رفع اليد عن القاعدة بالنسبة إلى الصغير مع اشتراكه مع الصغيرة في أمثال هذه الأحكام مشكل جدّا خصوصا مع معارضتها بالأخبار الكثيرة كما عرفت فلاحظ وخصوصا مع دعوي الشيخ في التهذيب نفي الخلاف في عدم ثبوت الخيار لها .
[ 1 ] ومنه يظهر الحال في الصغير أيضا لعدم حجيّة مثل هذا الخبر المضطرب ، ولعلَّه لذا قوّاه في الشرائع قائلا انه الأشهر وفي الجواهر : بل المشهور ، مضافا إلى إطلاق ما دلّ على صحّة تزويج الصغير المقتضي لبقائه ولو بعد البلوغ فتأمّل .
خلافا للمحكي عن ابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس من انّ له الخيار إذا أدرك ، وليس له وجه يطابق القاعدة بعد فرض وقوع العمل صحيحا فيشمله عموم أدلَّة الوفاء بالعقود والعهود والشروط .
نعم في صحيح محمد بن مسلم المتقدّم في بحث ولاية الأب والجدّ على الصغيرين ما يدلّ على ثبوت الخيار لهما ويأتي في المسألة التاسعة والعشرين دلالة ظاهر خبر أبي عبيدة على ثبوت الخيار أيضا ويأتي توجيهه إنشاء اللَّه .
لكن عرفت عدم صحّة ذلك في الصبيّة التي ذكرت مع الصبي بلفظ واحد
و