شرح
في العدل والرضا ؟ قال : أحبّ إلى أن ترضي بقول الجدّ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب عقد النكاح ..
وبه يقيّد إطلاق ما دلّ على نفوذ ولاية الجدّ ، واعتبار العدل والرضا محمول على الاستحباب والَّا فالظاهر عدم الخلاف في عدم اعتبارهما في ولايتهما لإطلاق باقي الأخبار وفتاوي الأصحاب ، وضعف الخبر يمكن دعوي انجباره بعمل من عرفت ، واعراض المتأخّرين لم يثبت ليكون موهنا .
مضافا إلى موافقته للقاعدة المقتضية لعدم ثبوتها مطلقا الَّا ما خرج فيكتفي على المتيقّن .
نعم يمكن المناقشة في دلالة الخبر حيث انّه من جهة المفهوم وإطلاقات باقي الأخبار من حيث المنطوق فيشكل تقييدها به خصوصا مع ذهاب مثل علم الهدى مع دعوي الإجماع ، وكذا الحلَّي في السرائر .
لكن يردّه ان عذرهما عدم العمل بأخبار الآحاد ، مع انّ دعوي عدم أضعفيّة الدلالة المفهوميّة من الإطلاقات غير بعيدة كما يشهد له تقييدهم ما ورد عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله خلق اللَّه الماء طهورا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 9 من أبواب الماء المطلق ، ج 1 ص 101 .بالمفهوم المستفاد من قوله عليه السّلام : إذا كان قدر كرّ لا ينجسه شيء ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 9 ذيل حديث 1 من أبواب الماء المطلق ج 1 ص 117 ..
نعم يمكن أن يقال : ثبوت الولاية في الصغيرة مطلقا لكونه مقدما على ولاية الحاكم أو الوصي ، بل يمكن دعوي انّ ثبوتها للأب في حال حياة الجدّ من مثل ثبوت ولاية الجدّ حيث انّه وليّ على ابنه أيضا كما أشرنا إليه بل هو ظاهر الخبر أيضا حيث انّه فرض فيه تزويج الجدّ مستقلَّا من دون رضا المتزوّجة وأوضح منه شاهدا اعتبار الرضا والعدل المعتبر في الصغار .