تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

العامّة ( 1 ) .

شرح
( ثانيها ) الثبوت مطلقا ففي المختلف استظهاره من المفيد وعلم الهدى ، وسلَّار ، واختاره في السرائر والمختلف ، ومال إليه في الشرائع وقوّاه في الجواهر ( ثالثها ) الثبوت إذا كان الأب حيّا اختاره الصدوق ( ره ) في الهداية والشيخ ( ره ) في النهاية ، والسيّد أبو المكارم في الغنية ، وظاهره دعوي إجماع الطائفة أيضا ، بل هو ظاهر سلَّار في المراسم وإن كان عنونها في ولايتهما على الصغير الَّا أنّ الكلام في ولاية الجدّ فيما يثبت ( فما ) في المختلف من نسبة الثاني إلى سلار ، ان كان مراده انه قاله في المراسم فلا يخلو عن اشكال وكيف كان فهو ظاهر الوسيلة لابن حمزة ، ونقله في المخلف عن ابن الجنيد وأبي الصلاح وابن البرّاج ونقله في الجواهر عن الأصبهاني ( 2 )( 2 ) الظاهر انّ المراد منه الشيخ محمد بن الحسن بن محمد الأصبهاني المعبّر عنه بالفاضل الهندي صاحب كشف اللثام المتوفّى سنة 1137 من الهجرة القمريّة فتأمّل .في كشفه وغيرهم ممن يجده المتتبّع . وقد عرفت ما في الأوّل ، ومستند الثاني إطلاقات أدلَّة الولاية خصوصا ما دلّ على تقدّم الجدّ على الأب إذا زوّجا في آن واحد ، بل في إنشاء العقد إذا هوى كلّ منهما رجلا ، ومستند الثالث ، ثبوت ولاية الجدّ على الأب في الجملة فكأنّه لأجله ثبتت على ابن ابنه أيضا وكأنّ ولايته على سبطيه من شعب ولايته على ابنه فإذا مات المولَّى عليه الأصليّ سقطت عن الفرع أيضا . واستدلّ أيضا بما رواه الكليني ( ره ) والشيخ ( ره ) عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن الفضل ابن عبد الملك ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ان الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّا وكان الجدّ مرضيّا جاز ، قلنا : فإن هوي أبو الجارية هوى وهوي الجدّ هوي وهما سواء
هامش
( 1 ) قال في التذكرة في البحث الرابع في ترتيب الأولياء : مسألة : تثبت ولاية الجدّ وإن كان الأب موجودا عندنا خلافا للعامّة وتثبت أيضا وإن كان الأب معدوما خلافا للشيخ رحمه اللَّه ( انتهى ) .