تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
[ 1 ] وأمّا إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة فيه اشكال ، ولا يبعد الإلحاق بدعوى أنّ المتبادر من البكر من لم تتزوّج .
شرح
أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك لنفسها تولَّي من شائت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب عقد النكاح .. وروي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها تولَّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب عقد النكاح .. [ 1 ] ( ثانيها ) فيما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة فنفي البعد عن الإلحاق بعد الاستشكال ، أقول : مقتضي القاعدة الأوّلية عدم ولاية أحد على أحد خرج منها ولاية الأب والجدّ على البكر . والبكر كما في مجمع البحرين - هي العذراء من النساء الَّتي لم تمسّ مثل حمل وأحمال وسمّيت البكر بكرا اعتبارا بالثيّب لتقدّمها عليها فيما يزاوله النساء ( انتهى ) . وقال في مادّة ( عذر ) : وامرأة عذراء مثل حمراء ، البكر لأن عذرتها وهي جلدة البكارة باقية ( انتهى ) . وقال في مادّة ( ثوب ) : والثيّب يقال للإنسان إذا تزوّج وإطلاقه على المرأة لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأوّل ( انتهى ) . والمستفاد من الأوّلين أنّ البكر يقال لمن بقي عذرتها سواء تزوجت أو لم تتزوّج فانّ بين البكر والازدواج عموما من وجه مصداقا فدعوى الماتن رحمه اللَّه بأن المتبادر من البكر من لم تتزوّج غير جيّدة فإنّ مفهوم عدم الازدواج غير مأخوذ في مفهوم البكر أصلا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا ، نعم يستلزم الازدواج