تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
[ 1 ] وعليه فإذا تزوّجت ومات عنها أو طلَّقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر ، ومراعاة الاحتياط أولى . مسألة 3 - لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ، ولا موته والقول بتوقّف ولايته على بقاء الأب كما اختاره جماعة ضعيف ، وأضعف منه القول بتوقّفها على موته كما اختاره بعض
شرح
بحسب الخارج زوال البكارة ولقد دقّق النظر بعض أعاظم العصر ( 1 )( 1 ) هو المرجع الديني الحاج السيّد أبو القاسم الخويي مدّ ظلَّه .مدّ ظلَّه في تعليقته على المتن حيث قال عند قول الماتن ( ولا يبعد الإلحاق ) : بل هو بعيد ودعوي التبادر لا أساس لها ( انتهى ) . نعم قد سمعت من الجمع ان الثيّب يقال للإنسان إذا تزوّج ، ولكن الحكم أعني نفي الولاية ليس محمولا على عنوان ( الثيّب ) بل الحكم وهو ثبوت الولاية مسلوب عن عنوان ( البكر ) فتأمّل . قال العلَّامة ( ره ) في التذكرة - بعد الحكم بسقوط الولاية عنها إذا زالت بالجماع أو الملك أو الشبهة - : وأمّا إذا زالت بكارتها بالزنا فان كانت صغيرة لم يعتدّ بإذنها في الصغر ولا إذا بلغت عندنا ( انتهى ) نعم لا يبعد دعوي شمول حكم الجماع للوطي بالشبهة . [ 1 ] ( ثالثها ) فيما إذا مات الزوج عنها قبل الدخول أو طلَّقها كذلك فحكم بعدم إلحاق حكم البكر تفريعا على دعواه السابق من التبادر وقد عرفت المناقشة في أصلها ومن العجب انه ( قدس سره ) جعل مجرّد العقد سببا لعدم صدق البكر أو لصدق الثيّب مع أنّ الألفاظ لا تأثير فيها ولو مع اعتبارات عرفيّة أو شرعيّة في الأمور التكوينيّة بأن تجعل البكر ثيّبا خصوصا مع دعوي التبادر ، واللَّه العالم . ( مسألة 3 ) : قد وقع الكلام في أصل ولاية الجدّ نفيا وإثباتا إطلاقا وتقييدا على أقوال ثلاثة ( أحدها ) عدمه أصلا مطلقا ، عن ابن أبي عقيل .