بل وكذا لو منعها من التزويج بغير الكفؤ عرفا ممّن في تزويجه غضاضة وعار عليهم وإن كان كفواً شرعيّا .
[ 1 ] وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائبا لا يمكن الاستيذان منه مع حاجتها إلى التزويج .
مسألة 2 - إذا ذهبت بكارتها بغير الوطي من وثبة ونحوها فحكمها حكم البكر .
شرح
الولاية واللَّه العالم .
[ 1 ] ( ثانيهما ) كون الولي غائبا بحيث لا يمكن استيذانه ولو بالآلات الالكتريكيّة كالتلغراف والتليفون أو بالكتابة ولعلَّك تقدّر على استخراج وجهه ممّا ذكرنا في الأوّل فإنّه لو فرض اجتماع الشرائط فيها كالبلوغ والعقل والرشد والمفروض ان جعل الولاية لمصلحة التزويج أو لأجل احترام الولي أو لكونه عرفيّا فترك التزويج لأجل غيبة الولي نقيض ما هو المقصود من جعل الولاية ، مضافا إلى قاعدة لا ضرر نعم لو فرض عدم حاجتها إلى التزويج بحيث لا يكون ضرر ولا عسر يمكن أن يقال بعدم لزوم تركه على اشكال فيه أيضا لإمكان دعوي انصراف أدلَّة الولاية عن هذه الصورة ، واللَّه العالم .
( مسألة 2 ) : قد ذكر الماتن في هذه المسألة أحكاما ثلاثة ( أحدها ) فيما إذا ذهبت بكارتها بغير الوطي فحكم ( ره ) بكونها في حكم البكر ووجهه انصراف ما دلّ على لزوم الاستيذان من الثيّب إلى ما هو السبب المتعارف لذهاب بكارتها وهو الدخول المستند إلى النكاح الصحيح قال في التذكرة : ولو زالت بكارتها بطفرة أو وثبة أو سقطة أو بالإصبع أو حدّة أو الطمث أو طول التعنيس ( 1 )( 1 ) عنست الجارية طال مكثها في أهلها بعد إدراكها حتّى خرجت من عداد الأبكار ولم تتزوّج قط ( القاموس ) .أو العودة المسمّاة بالحرقوص فالأقرب أنّها كالأبكار ( انتهى موضع الحاجة ) .
ويؤيّده ما ورد من التعبير بنكاح الزوج ، ففي خبر عبد الخالق ، قال : سألت