[ 1 ] وكذا الأمة على الأقوى والإجازة كاشفة على الأقوى .
شرح
ليس كإتيان ما حرّم اللَّه عليه من نكاح في عدّة وأشباهه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
وخبر عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في عبد بين رجلين زوّجه أحدهما والآخر لم يعلم ثمّ انّه علم بعد ذلك إله أن يفرّق بينهما ؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء ترك على نكاحه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء .- وغيرها من الأخبار الَّتي يأتي بعضها أيضا ان شاء اللَّه تعالى .
[ 1 ] هذا كلَّه في تزويج العبد ، وأمّا الأمة فيدلّ على عدم صحّة تزويجها بغير إذن مولاها - مضافا إلى عدم خصوصيّة في العبد ، والى دلالة التعليل على عموم الحكم .
خصوص خبر أبي العبّاس بطرق عديدة عنه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّ تزويج الرجل الأمة بغير إذن أهلها زناء ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء .وفي بعضها الاستشهاد بقوله تعالى :
« فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 29 حديث 1 و 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
والظاهر انّ المراد ترتيب الأثر - لا صرف العقد - بقرينة حكمه عليه السّلام بأنّه زنا وخبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام من نكاح الأمة قال : لا يصلح نكاح الأمّة إلَّا بإذن مولاها ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء .- وغيره ممّا يجده المتتبّع وقد تقدّم بعض الأخبار في ذلك في الفصل السابق في المصاهرة .
وأمّا قول الماتن رحمه اللَّه ، ( والإجازة كاشفة إلخ ) فهو مقتضي مفاد لفظها ، بل