تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة ، والأوّل أظهر ( انتهى ) وفي الجواهر - بعد جعل الأوّل أصحّ - جعله مبنيّا على صحّة الفضولي سيّما في النكاح ، فعليه يكون هذا هو المشهور ، بل قد عرفت عدم ظهور الخلاف في زمن الشيخ من الإماميّة ، ولعلَّه لذا قد ادّعي الإجماع ، وعليه يكون دعوي الشيخ ( ره ) أيضا على بطلان الفضولي في البيع معترفا بأنّ الصحّة مذهب قوم من أصحابنا مختصّا بالبيع لما عرفت من تسلَّم الصحّة عندهم حيث أنّ المخالف هو الشافعي فراجع كتاب النكاح من الخلاف ، ولعلَّه المنشأ لتوهّم نسبة الخلاف إلى خلاف الشيخ كما يأتي . وكيف كان فقد نسب في الجواهر القول الثاني إلى الفقيه ، والتهذيب ، والمهذّب فيما حكي عنهما وقد وجّهه في محكيّ كشف اللثام بإرادة التزلزل أو البطلان على تقدير عدم الرضا كما عن لف فيكون موافقا للمشهور . والثالث ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا : القول الثاني .إلى كلّ من أبطل ( 2 )( 2 ) يأتي في موثق زرارة وجود الخلاف في زمن الباقر عليه السّلام من ابن عيينة والنخعي .الفضولي ، لكن عرفت عدم الملازمة . والرابع إلى ابن حمزة وميل الحدائق وظاهر المحكي عن الخلاف والسرائر وقد عرفت نسبته إلى الخلاف . أمّا نسبته إلى السرائر فظاهره كما يستفاد من أوائل نكاح العبيد والإماء الحكم بالبطلان مطلقا لا التفصيل فراجع ، وأمّا ابن حمزة ، فلم أجده في وسيلته بل ظاهرها - في تدليس العبد نفسه - الجواز مع الأذن في خصوص الأمة ، قال : فان دلَّس العبد نفسه بالحريّة فرّق بينهما ( إلى أن قال ) : وإن عرفته ( أي الأمة ) عبدا وزوّجت نفسهما منه بغير إذن سيّده ولم يرض به السيّد بطل النكاح ويسقط