تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
روحه ، وهو ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي وبه جزم شيخنا المحقّق المدقّق العلَّامة الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن يوسف المغالي البحراني نوّر اللَّه مرقده ( انتهى ما في الحدائق ) أقول : واختاره ابن البرّاج أيضا . ( ثالثها ) اعتبار كلّ واحد من إذنها وإذنهما ، نسب إلى أبي الصلاح الحلبي والمفيد ونسبه في الحدائق إلى الشيخ الحرّ العاملي ( 1 )( 1 ) وهو الظاهر من الباب الذي عنونه منه وبه جمع بين الأخبار في آخر الباب فقال : والقول بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به ولموافقته الاحتياط والبعد عن النص فراجع باب 9 من أبواب عقد البيع ج 14 ص 215 .بل استظهره في المختلف من نهاية الشيخ فإنه بعد نقل عبارة النهاية قال : فجعل - أي الشيخ - عليها الولاية ولم يسوّغ لها التفرّد بالعقد ( انتهى ) . ( رابعها ) ما هو المستفاد من عبارة المقنعة على ما يخطر ببالي بعد التأمّل فيها وهو التفصيل بين ما إذا عقد الأب بغير إذنها فيمضي ولو لم تأذن وبين استيذانه منها فلم تأذّن أو كرهته فلا يمضي فإنّه قال : وإن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة ولم تكن لها خلافه ، وإن أنكرت عقده ولم ترض به لم يكن للأب إكراهها على النكاح ولم يمض العقد مع كراهتها له ( انتهى ) ( 2 )( 2 ) المقنعة باب عقد المرأة على نفسها إلخ ص 79 طبع قديم .. فقوله رحمه اللَّه وإن عقد الأب إلى قوله ( ره ) : خلافه دالّ على الشقّ الأوّل وقوله ( ره ) : وإن أنكرت عقده إلخ دالّ على الشقّ الثاني فتدقّق . ( خامسها ) التفصيل بين الدائم فلا ولاية عليها والمنقطع فتثبت ما نقله في الشرائع والحدائق ، وحكي شيخنا الشهيد في نكت الإرشاد أنّ المحقّق سأل عن قائله فلم يجب .