شرح
الحسن الرضا عليه السّلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها إلها أمر إذا بلغت ؟
قال : لا ليس لها مع أبيها أمر ، قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء إلها مع أبيها أمر ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثّبت ( تكبر خ ل ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب عقد النكاح ..
وخبر فضل بن عبد الملك - المروي في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا تستأمر الجارية الَّتي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها فهو أنظر لها ، وأمّا الثيّب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوّجاها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب عقد النكاح ..
وخبر إبراهيم بن ميمون - المروي في التهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها الَّا برضى منها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب عقد النكاح ..
وخبر سعيد بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه السّلام ، عن رجل تزوّج ببكر أو ثيّب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوّجها من غير علمهم ؟ قال : لا يكون ذا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 15 من أبواب عقد النكاح ..
وخبر أبي مريم - المروي في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
الجارية البكر الَّتي لها أب لا تتزوّج إلَّا بإذن أبيها ، وقال : ان كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شائت ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب عقد النكاح ..
وصحيح يزيد الكناسي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : متى يجوز للأب