شرح
( سادسها ) عكس الخامس وهو منسوب إلى الشيخ ( ره ) في كتابي الأخبار قال في الاستبصار - بعد نقل ما هو معارض لأخبار استقلالها : ما هذا لفظه فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما أن يكون مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التي قدمناها والآخر أن يكون محمولا على أنها إذا كانت بالغا ولا يزوّجها أبوها من كفولها ويعضلها بذلك فحينئذ بجوز لها العقد على نفسها ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) الاستبصار ج 3 ص 236 طبع النجف .وهذا الكلام - كما ترى - دالّ على الخامس على نحو الاحتمال لا الفتوى .
( سابعها ) التشريك بين البكر وأبيها خاصّة دون جدّها نسب هذا إلى المفيد عليه الرحمة .
ويأتي في خلال الاستدلال قول سابع ان شاء اللَّه تعالى .
ومنشأ اختلاف الأقوال اختلاف الأخبار ، وقد عرفت انّ مقتضي القاعدة عدم ثبوتها ، وهي على طوائف خمسة :
( أولتها ) ما دلّ على عدم الولاية لغير نفسها ، مثل موثق زرارة - المروي في التهذيب - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شائت فإنّ أمرها جائز تزوّج ان شائت بغير إذن وليّها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليّها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب عقد النكاح ..
وصحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلَّا بأمرها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب عقد النكاح ..
وخبر سعدان بن مسلم ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا بأس بتزويج