تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
[ 1 ] ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبة . [ 2 ] واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة على أقوال : وهي استقلال الولي ، واستقلالها ،
شرح
ثبوتها في المنفصل للحاكم ، بل سمعت دعوي الشهرة ، بل الإجماع ، واللَّه العالم . [ 1 ] وأما الثالثة - أعني عدم ثبوتها على البالغ والبالغة الثّيبين - فقد قال القرطبي في البداية ج 2 ص 5 طبع مصر : وأما الرجال البالغون الأحرار المالكون لأنفسهم فإنهم اتّفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم في صحّة النكاح ( انتهى ) . وقال بعد أسطر : وأمّا النساء اللاتي رضاهنّ في النكاح فاتّفقوا على اعتبار رضا الثّيب البالغ لقوله عليه السّلام : الثّيب تعرب عن نفسها الَّا ما حكي عن الحسن البصري ( انتهى ) . وأمّا أصحابنا الإماميّة فالظاهر عدم الخلاف بينهم في عدم الثبوت الَّا ما عن الحسن بن أبي عقيل من بقاء الولاية ، قال في المسالك : وهو شاذّ ( انتهى ) ولا دليل عليه الَّا إطلاق بعض الأخبار ، وإطلاق النبويّ المعروف بين الفريقين : لا نكاح إلَّا بولي ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود ج 2 ص 229 باب في الولي حديث 3 .المحمول على الاستحباب في مثل المقام ، ومقتضي الأصل أيضا عدم اشتراط الإذن فتأمل فاطلاقات أدلَّة العقود محكَّمة . مضافا إلى خصوص الأخبار ، ففي صحيح الفضلاء الأربعة عن أبي جعفر عليه السّلام - المروي بطرق المشايخ الثلاثة - قال : المرأة الَّتي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولَّى عليها ، تزويجها بغير وليّ جائز ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب عقد النكاح .. والأخبار بهذا المضمون مستفيضة بل متواترة ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب عقد النكاح .وسيأتي إنشاء اللَّه بعضها . [ 2 ] وأمّا الرابعة أعني ثبوتها على البكر الرشيدة ففي المسالك : هذه المسألة من
مدارك العروة — صفحة 134 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي