تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
البكر إذن رضيت من غير إذا أبيها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب عقد النكاح - وفيه : ( بغير إذن أبيها ) .. وصحيح الفضلاء الخمسة - المرويّ في الكتب الأربعة - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المرأة الَّتي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولَّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب عقد النكاح .. وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : تزوّج المرأة من شائت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شائت جعلت وليّا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب عقد النكاح .. ( ثانيتها ) ما دلّ على ثبوتها للأب فقط أوله من الجدّ أيضا وعدم ثبوتها لها وهي كثيرة : مثل صحيح أبن أبي يعفور - المروي في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليها السّلام ، قال : لا تزوّج ذوات الآباء من الأبكار إلَّا بإذن آبائهنّ ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب عقد النكاح .. وصحيح الحلبي - المروي فيه وفي التهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضي منها ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة - الحديث ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب عقد النكاح .. ودعوى إمكان حملها على إرادة الصغيرة من الجارية ( يدفعها ) وجود القرينة على العدم وهي قوله عليه السّلام : ( بغير رضاها ) وقوله عليه السّلام ( وإن كانت كارهة ) فإنّ الرضا والكراهة غير مجد في الصغيرة عرفا وشرعا كما لا يخفي . ومن هذا القسم خبر عبد اللَّه بن الصلت - المروي فيهما أيضا - قال : سألت أبا
مدارك العروة — صفحة 138 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي