[ 1 ] والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ بل والمنفصل على الأقوى .
شرح
عليه السّلام : لهما الخيار إذا أدركا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 8 من أبواب عقد النكاح ..
فإنّه محمول - بقرينة قوله عليه السّلام ( في جواب فرض تزويج الأبوين لهما ) :
نعم جائز - على الاختيار في الطلاق بعد الإدراك لا في الإمضاء والفسخ والَّا لزم لغويّة حكمه عليه السّلام بالجواز كما لا يخفي كما حمله الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللَّه على ذلك .
وكيف كان فبضميمة عدم الفرق بين الصبي والصبيّة يتمّ الحكم فيه أيضا فتأمّل جيّدا .
وأمّا ما ورد من التفصيل بين الابن والابنة بثبوتها في الثاني دون الأوّل كما في خبر الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في حديث ) : إذا زوّج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه ( أبيه خ ل ) وإذا زوّج الابنة جاز ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب عقد النكاح .، فلم أجد قائلا به فتتبّع ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وأمّا الثانية أعني ثبوتها على المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ ففي الجواهر عند قول المصنف ( تثبت ولايتهما على الجميع مع الجنون ) قال : المتّصل جنونه بالصغر بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك انّه موضع وفاق ، بل في غيره الإجماع عليه للاستصحاب المؤيّد باستبعاد عزلهما عن ولاية النكاح خاصّة ضرورة بقاء ولايتهما على المال المشروط انقطاعها بايناس الرشد مضافا إلى ما سمعته من خبر أبي بصير في تفسير من بيده عقدة النكاح ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب عقد النكاح .( انتهى ) أراد بما سمعت في خبر أبي بصير قوله عليه السّلام : والَّذي يجوز أمره في مال المرأة إلخ