[ 1 ] والعمّ والخال وأولادهم .
مسألة 1 - تثبت ولاية الأب والجدّ على الصغيرين .
شرح
وجه الدلالة انّه لو كان للأخ ولاية لكان اللازم تعيّن الحكم بصحة العقد الأوّل ولم يبق للسؤال منها مورد ولا لتعليله عليه السّلام بقوله : ( وذلك أنها إلخ ) وجه فتقديم الثاني لا لأجل مرجح فيه ، بل لأجل اجتماع شرائط العقد حين العقد الثاني دون الأوّل .
وبه ما تقدّم يحمل ما تقدّم في خبر أبي بصير ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب عقد النكاح .من إثباتها للوصي وجعل من بيده عقدة النكاح ، على الاستحباب كما أشرنا إليه في أوّل المسألة ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وأمّا نفي ولاية الخال والعمّ ، فيدلّ عليه مضافا إلى كفاية عدم الدليل على الثبوت والإجماع المنقول والشهرة المحقّقة ، ما رواه الكليني رحمه اللَّه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج قال : فكتب إليّ : لا تكره على ذلك والأمر أمرها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب عقد النكاح ..
وبالفحوى تدلّ على نفيها عن الخال وأولادهما أيضا ، مضافا إلى دلالة الأخبار على نفيها فيهم أيضا بالخصوص ، فراجع ، واللَّه العالم .
( مسألة 1 ) : اعلم انّ هنا مسائل ( إحداها ) ثبوت ولاية الأب والجدّ على الصغيرين ( ثانيتها ) ثبوتها على المجنون في الجملة ( ثالثتها ) عدم ثبوتها على البالغ والبالغة الثيبين الرشيدين ( رابعتها ) ثبوتها على البكر الرشيدة وعدمه .