تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
[ 1 ] ولا الأخ .
شرح
لهما مطلقا . وكيف كان فالخبر مع ضعفه سندا قضيّة في واقعة لم يعلم وجهه فتأمّل . مع انّ الظاهر انّ أمر الرسول صلى اللَّه عليه وآله لعلَّه من باب ولاية الحاكم لا إثبات الولاية لها فتأمّل مع انّه أخصّ من المدّعي لعدم ذكر ( أبيها ) في الخبر ، نعم يصلح لرجحان الاستيمار ولو تأسيّا . مضافا إلى التصريح في خبر محمد بن مسلم - على العدم - عن أبي جعفر عليه السّلام انّه سأله عن رجل زوّجته أمّه ، وهو غائب ؟ قال : النكاح جائز ان شاء المتزوّج قبل وإن شاء ترك ، فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأمّه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب عقد النكاح .. لكن لا يخفي عدم كون الخبر شاهدا لما نحن فيه من تزويج الصغير فهو بالفضوليّ أشبه كما استدلّ به في بحث الفضولي على صحّته فيكون ثبوت المهر محتاجا إلى التوجيه . [ 1 ] ومن بعض ما ذكرناه يظهر وجه عدم ثبوتها للأخ مضافا إلى مضمر مقطوع محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأله ، رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوّج فلمّا مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه فزوّج الجارية من ابنه فقيل للجارية - أيّ الزوجين أحبّ إليك ، الأوّل أو الأخير ؟ قالت : الآخر ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من ابن المزوّج فقال للجارية : اختاري أيّهما أحب إليك ، الزوج الأوّل أو الزوج الآخر ؟ فقال : الرواية فيها إنها للزوج الأخير وذلك أنه قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد إدراكها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب عقد النكاح ..