شرح
ويؤيّده الحديث النبوي المعروف من قوله صلى اللَّه عليه وآله : أنت ومالك لأبيك ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 665 رقم 156 ولاحظ ذيله ..
ولا يبعد دعوي شمول إطلاق الجدّ ، بل الأب والآباء ، لجدّ الجدّ وإن علا ، وحيث انه قد صرّح في جملة منها - كما تقدّم - بقوله : الرجل يزوّج ابنة ابنه - الظاهر بل الصريح في إرادة الجدّ للأب فلا يشمل الجدّ للأم .
كما انّه لا دليل على ولاية الأم وإن كان ظاهر صحيح محمد بن مسلم - المروي في التهذيب قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصبي يزوّج الصبيّة ؟
قال : ان كان أبواهما اللَّذان زوّجاها فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 8 من أبواب عقد النكاح .، ونحوها صحيحه الآخر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب عقد النكاح .شموله للأم حيث انّ المتبادر من الأبوين ، الأب والأم ، لكن يمكن حمله - ولو بقرينة الأخبار الأخر خصوصا ما ورد من تفسير من بيده عقدة النكاح الخالي عن ذكر الأم - على الجدّ .
وأوضح منه ، بل هو الظاهر حمله على إرادة الأبوين من الطرفين لا من كلّ طرف ، هذا .
مضافا إلى عدم نقل الفتوى من أحد إلَّا ما في المختلف ، عن ابن الجنيد من قوله ( قده ) : والأم وأبوها يقومان مقام الأب وآبائه في ذلك لأنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أمر نعيم بن النجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها ، قال :
فأتمروهنّ في بناتهنّ ( 4 )( 4 )( انتهى ) .
ولا يخفي انّ الظاهر من القيام ، ثبوتها لهما عند عدم الأب والجدّ لا ثبوتها