تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
ويمكن أن يحمل عليه أيضا ما ورد - فيمن تزوّج الجارية فبلغت فلم ترض - من قوله عليه السّلام : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 6 ذيل حديث 4 من أبواب عقد النكاح .. بحمل الوليّ على الجدّ فتأمّل . ( 2 )( 2 ) إشارة إلى كونه خلاف المتبادر من لفظ الولي أو خلاف منصرفه فإنّه ظاهر أو منصرف إلى الأب فيكون الترديد حينئذ من الراوي من كون الصادر لفظة ( الأب ) أو ( الولي ) .بل يكفي صحيح محمد بن مسلم - المروي في الكافي - عن أحدهما عليهما السلام : إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوّجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدّها رجلا ؟ فقال الجدّ أولى بنكاحها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب عقد النكاح .ونحوها خبر عبيد بن زرارة المروي في التهذيب ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب عقد النكاح .وخبر الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ان الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّا وكان الجدّ مرضيا جاز ، قلنا : فإن هوي أبو الجارية هوى وهوي الجدّ هوي وهما سواء في العدل والرضا ؟ قال : أحبّ إليّ أن ترضي بقول الجدّ ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب عقد النكاح .. وصحيح عليّ بن جعفر - المروي في قرب الإسناد ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوي جدّه أن يزوّج أحدهما وهوي أبوه الآخر أيّهما أحقّ أن ينكح ؟ قال : الذي هوى الجدّ أحقّ بالجبارية ، لأنها وأباها للجدّ ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب عقد النكاح .. إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبع .