تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
[ 1 ] ولا ولاية للأم ، ولا الجدّ من قبلها أو من قبل أمّ الأب .
شرح
لا وليّ له ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود ، في الولي ج 229 طبع مصر ذيل حديث 1 .( انتهى موضع الحاجة ) . [ 1 ] أقول : الإنصاف صحّة دعوي انصراف الأدلَّة عن مثل النكاح بالنسبة إلى الأفراد الخاصّة ، الغير المحتاج إليه بمعنى عدم قابليّة الطرفين لذلك ان لم يكن مقصودا ، فلا وجه لردّه بدعوى عدم انحصار مصلحة النكاح في الوطي ، والنقض بالأب غير قادح بعد خروجه بدليل مطلقا . وأما الوصي فقد عرفت ان ولايته من شؤون ولاية الأب والجد ، وبالجملة فالمسألة محلّ تأمّل ، هذا كلَّه بالنسبة إلى أصل الحكم في المذكورات في الجملة . وأمّا خصوصيّات كلّ واحد منها فبعضها تعرّض لها الماتن ( ره ) هنا وجملة منها في المسائل الآتية امّا الأول فقد حكم الماتن ( ره ) بعدم ثبوتها للأم والجدّ لها ولو من قبل الأم ، وكذا عدم ثبوتها للأخ والعلم والخال وأولادهم . ويدلّ عليه ما يستفاد منه حصرها للجدّ الأب فقط دون غيره ، كما صرّح به في المقنع والمقنعة ، والانتصار جاعلا له من متفرّدات الإماميّة ، وغيرهم ، بل المنصرف من إطلاق الباقين أيضا . ويمكن أن يستدلّ بإطلاق ما ورد بمضمون ان ليس لها أمر مع أبيها بدعوى إطلاق الأب على أب الأب أيضا خصوص ما ورد في بعض الأخبار بلفظ الجمع ، مثل قوله عليه السّلام في صحيح ابن أبي يعفور - المروي في الفقيه - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلَّا بإذن آبائهنّ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب عقد النكاح ، ج 14 .فتأمّل .
مدارك العروة — صفحة 125 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي