[ 1 ] والسيّد بالنسبة إلى مملوكه .
[ 2 ] والحاكم .
شرح
إحداثها لآخر بمقتضى الولاية الثابتة للوصي ( وبعبارة أخرى ) مقتضي كونه وليّا عدم الفرق بين المباشرة في أعمال الولاية أو بالتسبيب كما في الوصيّة فهو نظير ما لو وكَّل آخر في حياته لمباشرة أمر المولى عليه .
هذا مضافا إلى دلالة النصوص ، بل كفايتها في ذلك ، كما في الجواهر وغيره كما تقدّم التصريح به في خبرين واردين في تفسير قوله تعالى : « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 255 ..
والحاصل انّ وصيّة الأب والجدّ في تعيين الأب والجدّ من شؤون ولايتهما كما لا يخفى ، ( فما ) في المتن تبعا للجواهر هو الأصحّ ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وأمّا ولاية السيّد على عبده فقد تقدّم في فصل نكاح العبيد والإماء فراجع .
[ 2 ] وأمّا الحاكم فولايته في أمثال هذه الأمور محلّ اشكال وإن قوينا في بحث ثبوت رؤية الهلال بحكم الحاكم من كتاب الصوم عموم ولايته الَّا ما خرج الَّا أنّ الكلام في ولاية الإمام عليه السّلام أيضا مع قطع النظر عن ولايته العامّة الَّتي أوجبت إطاعة وإنّه أولى بالمؤمنين ( بعد النبي صلى اللَّه عليه وآله ) من أنفسهم ، بل حيث الحكم الكلَّي الإلهي فإنّ له تزويج الصغار ، ولعلَّه لذا نسب في الروضة إلى المشهور عدم ثبوت ولايته على من لم يبلغ مطلقا ذكرا أو أنثى .
قال في الجواهر : للأصل وعدم الحاجة إليه بعد البلوغ ( انتهى ) وإن استشكله بعدم انحصار المصلحة في الوطي ولذا جاز إيقاعه للأب والجدّ والأصل مقطوع بعموم ولاية الحاكم المستفاد من نحو قوله عليه السّلام : السلطان وليّ من