[ 1 ] وهم الأب ، والجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعدا ، فلا يندرج فيه أب أمّ الأب .
شرح
بل يمكن دعوي كونها من باب اللطف لازما لاستلزام عدمها اختلال نظام معاشهم وتلف أموالهم بل نفوسهم فيما يحتاجون إليه ، والأخبار بذلك مستفيضة في الجملة بل متواترة معني لا حاجة إلى نقلها ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 6 ، 11 ، 12 و 13 من أبواب عقد النكاح ج 14 وباب 1 و 2 من كتاب الحجر ج 13 وباب 75 و 76 و 77 من أبواب ما يكتسب به ج 12 وغيرهما ممّا ورد فيها سؤالا وجوابا في الأمور الماليّة أو النكاحيّة وغيرها ..
مضافا إلى قوله تعالى : « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ( 2 )( 2 ) البقرة / 225 .فإنّه ظاهر في انّ عقدة النكاح قد تكون بيد غير الزوج .
[ 1 ] ويبيّنه ما ورد - كما في تفسير العياشي - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام في تفسير قوله اللَّه : « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ؟ قال : هو الأب والأخ والموصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز ( 3 )( 3 ) تفسير العيّاشي ج 1 ص 125 طبع علميّة قم .، وفي التهذيب خبر آخر عنه وعن سماعة : فيبتاع لها فتجيز ( يتّجر خ ل ) فإذا عفا فقد جاز ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 52 ذيل حديث 1 من أبواب المهور ، ج 14 ص 62 ..
وفي ثالث : فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب عقد النكاح ..
وذكر الأخ محمول على الاستحباب بقرينة الأخبار المصرّحة في الولاية ، وعلى تقدير التعارض والتساقط يرجع إلى الأصل المشار إليه في أول البحث وقد صرّح بثبوت الولاية لهما في المقنع ، والمقنعة ، والناصريّات ، والانتصار ، والنهاية ، والمبسوط ، والغنية ، والوسيلة ، والسرائر ، والشرائع ومن تأخّر عن