[ 1 ] ( السادسة ) إذا تزوّج العبد بمملوكة ثم اشتراها بإذن المولى فان اشتراها للمولى بقي نكاحها على حاله ، ولا إشكال في جواز وطيها .
وإن اشتراها لنفسه بطل نكاحها وحلَّت له بالملك على الأقوى من ملكيّة العبد .
وهل يفتقر وطئها حينئذ إلى الإذن من المولى أولا ؟ وجهان ، أقواهما ذلك ، لأنّ الإذن السابق انّما كان بعنوان الزوجيّة وقد زالت بالملك فيحتاج إلى الإذن الجديد .
ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى ، فان اشتراها بعين مال المولى كانت له وتبقى الزوجيّة ، وإن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجيّة .
وكذا ان اشتراها في الذمّة لانصرافه إلى ذمّة نفسه ، وفي الحاجة إلى الإذن الجديد
و
شرح
والرواية لضعف سندها لا تصلح لهذا التفصيل ، وإن كانت دالَّة على التفصيل ان ادّعي عمل الأصحاب في خصوص موردها ، لكن عرفت المناقشة في النسبة من حيث عدم مطابقة عنوان المسألة لمنطوق الرواية ، فالعمل في موردها غير ثابت فضلا عن التعدّي وإن كان يظهر من الجواهر التعدّي حيث قال :
ومن التأمل فيما ذكرنا يعلم أن الوجه انسحاب حكم المسألة إلى مثل الأم والبنت لو ادّعي زوجيّة إحداهما وادّعت الأخرى زوجيّته ، ضرورة عدم المدخليّة للأخوة فيه ، بل انّما هو لتحريمه وهو مشترك بين الجمع ، مضافا إلى ما عرفته من موافقة الحكم للقواعد الشرعيّة الَّتي لا فرق فيها بين الجميع كما يومي التعليل في الخبر ، ضرورة ظهوره في ذلك لا التعبّد ( انتهى ) .
أقول : لو عمل بما في الرواية لكان التعدّي وجيها ، لما ذكره ، لكن عرفت ما في أصل العمل ، واللَّه العالم .
وإن لم تكن منكرة كما يظهر من توجيه النكت ، فلا إشكال في تقديم بيّنة الرجل مطلقا بمقتضى القاعدة كما عرفت ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( السادسة ) كثير ممّا ذكره الماتن رحمه اللَّه فيها وإن كان موافقا للقاعدة ، الَّا أنّه للتأمّل في بعضه مجالا .