تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
عدمها ، الوجهان . [ 1 ] ( السابعة ) يجوز تزويج امرأة تدّعي أنها خليّة من الزوج من غير فحص مع عدم حصول العلم بقولها ، بل وكذا إذا لم تدّع ذلك ، ولكن دعت الرجل إلى تزويجها أو أجابت إذا دعيت إليه ، بل الظاهر ذلك وإن علم كونها ذات بعل سابقا وادّعت طلاقها أو موته .
شرح
ومسألة صيرورة العبد مالكا وعدمها قد تقدّمت في المسألة الخامسة من الفصل الثامن ( فصل نكاح العبيد إلخ ) فراجع . [ 1 ] ( السابعة ) قد ذكر الماتن رحمه اللَّه فيما أحكاما ( أحدها ) جواز سماع ادعائها الخلوّ من الزوج ( ثانيها ) جواز دعوتها الرجل إلى تزويجها إلخ ولو لم تدع الخلوّ من الزوج ( ثالثها ) سماع دعويها في الطلاق أو موت زوجها وانقضاء العدّة ولو مع علم الرجل بمسبوقيّتها بالبعل . والأولان تقدما في أول المسألة الثالثة هنا ، فإنّ إطلاق تلك الأخبار الَّتي نقلناها هناك يقتضي السماع مطلقا ، سواء كانت الدعوى بالقول أو الفعل ، بل سمعت من رواية عمر بن حنظلة المتقدّمة هناك النهي عن التفتيش بقوله عليه السّلام : وأنت لم سألت أيضا ليس عليكم التفتيش ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب عقد النكاح ، ج 14 ص 227 ، ولاحظ أيضا حديث 2 وراجع باب 10 من أبواب المتعة وباب 24 من أبواب العدد من كتاب الطلاق ج 15 ص 441 .. وأمّا الثالث فلا يخلو عن اشكال لمن علم سبقها بالزوج ، فانّ مجرّد دعويها الطلاق أو الموت وانقضاء العدّة لا يثبت مدّعيها وإن كانت الدعوى بالنسبة إلى خصوص انقضاء العدّة - بمقتضى إطلاق قوله عليه السّلام العدّة والحيض إلى النساء - مسموعة في الجملة اللَّهمّ الَّا أن يقال : بأنّ المراد سماع دعويها في عدم كونها في العدّة أصلا مطلقا لا في خصوص دعوي الخروج من العدّة برؤية الدم فقط ، لكنّه خلاف المنصرف إليه .