تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
على امرأة انه تزوّجها بوليّ وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة انه تزوّجها بوليّ وشهود ولم يوقّتا وقتا ، فكتب : على أنّ البيّنة بيّنة الرجل ولا تقبل بيّنة المرأة ، لأن الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بيّنتها الَّا بوقت قبل وقتها أو دخول بها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 13 من أبواب كيفية الحكم والراوي عبد الوهّاب ابن عبد الحميد الثقفي والمروي عنه أبو عبد اللَّه الصادق عليه السلام .. قال في المسالك : وفي سند هذه الرواية ضعف كثير متعدّد ، ومع ذلك فربّما ادّعي على حكمها الإجماع ( انتهى ) . وفي الجواهر : والمناقشة فيه بالضعف يدفعها عمل الأصحاب به من غير خلاف يعرف على ما اعترف به غير واحد عدما عن المصنف في النكت ( 2 )( 2 ) قال المحقّق ( ره ) في نكت النهاية - بعد نقل خبر الزهري ما هذا لفظه - : وروي هذه الرواية أيضا الصفّار ، عن عليّ بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : وهاتان الروايتان ، الأصل فيهما سليمان بن داود وهو ضعيف ( إلى أن قال ) : وعيسى بن يونس مجهول ، والأوزاعي والزهري عاميان ، والقاسم به محمد واقفي فالروايتان ساقطتان ( انتهى ) . أقول : مضافا إلى اضطراب مّا في المتن كما لا يخفي على المتأمّل ، فإنّ صدرها ظاهر في المشافهة وذيلها في المكاتبة مضافا إلى انّ قوله ( على ) لم يعلم قرائته بالتشديد ، فيكون المراد عليّ بن الحسين أو ( على ) بالألف .، بل عن بعض دعوي الإجماع عليه ( انتهى ) . أقول : ولا يخفي ما في دعوى المسالك في شرح عبارة الشرائع من كون الحكم مشهورا ، وما نقله من دعوى الإجماع على حكم الرواية من التنافي فتأمّل .