والحاصل ان هذه الدعوى على كل من الزوج والزوجة ، فمع عدم البيّنة ان حلفا سقط دعواه عليهما ، وإن نكل أو ردّ عليه فحلف ثبت مدعاه وإن حلف أحدهما دون الآخر فلكلّ حكمه .
[ 1 ] فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه والزوجة لم تحلف ، بل ردّت اليمين على المدّعي أو نكلت وردّ الحاكم عليه فحلف وإن كان لا يتسلَّط عليها لمكان حق الزوج الا انه لو طلَّقها أو مات عنها ردّت إليه ، سواء قلنا : ان اليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو بمنزلة البينة أو قسم ثالث .
نعم في استحقاقها النفقة والمهر المسمّى على الزوج ، اشكال خصوصا ان قلنا إنه بمنزلة الإقرار أو البينة .
شرح
خصوصا في مثل المقام ممّا هو راجع إلى أمر الفروج ، بل لو حصل الاطمئنان العاديّ من أخباره فلا يترك الاحتياط المذكور .
ويؤيّده خبر سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة ، فقال : ان هذه امرأتي وليست لي بيّنة ؟ فقال : ان كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب عقد النكاح ، ج 14 ص 226 ..
لكن حمله في الجواهر على ضرب من الاستحباب ، قال : إذ لم نجد عاملا به ( انتهى ) .
[ 1 ] وأمّا حلف الزوج فهو متفرّع على ما ذكرنا من كونه منكرا مستقلَّا في مقابل إنكار المرأة والا فلو ارتبطت دعواه لدعواها بحيث لو فرغ من دعواها اما بالبيّنة أو باليمين يسقط دعواه لما كان هناك الا دعوي واحدة .
[ 2 ] وأما قوله ( ره ) : ( بمنزلة الإقرار أو بمنزلة البيّنة ) فيمكن المناقشة على الثاني بأنه اعترف ( ره ) في صدر المسألة بسماع دعواه مع البيّنة والمفروض أنها بمنزلتها