تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
[ 1 ] وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها ، فيبقى النزاع بينه وبين الزوج فان حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضا وإن نكل أو ردّ اليمين فحلف حكم له بالزوجيّة إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجيّة بعد الرد عليه . وإن كان قبل تماميّة الدعوى مع الزوجية فيبقى النزاع بينه وبينها كما إذا وجّه الدعوى أوّلا عليه .
شرح
تتزوّج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدّتها قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب المتعة .. فان فيه إشارة إلى عدم وجوب التفتيش عن حال المرأة في خروجها عن حدّ المنع فتأمل . وكيف كان فلا إشكال في صحّة التزويج مع دعواها الخلو والظاهر في أن دعواها بمنزلة البيّنة فلو ادعي زوجيتها يقع التعارض بين الدعويين ولا حاجة إلى البيّنة لدعواها بخلاف دعواه لكونه على خلاف الأصل . وأما ثبوت اليمين عليها فلم أعرف وجهه الا أن يقال : انه بنظره ذو حق عليها ويرى ان حقه قد استولى غيره فلأجل رفع اليد عن كل واحد من الأمرين لو عيّن - كما هو مقتضي القاعدة في رفع اليد عن الحق في غير هذا المقام - يكون المدعي عليه اثنين ولكل حكمه كما فصله الماتن رحمه اللَّه هذا . ولكن يمكن أن يقال : ان الدعوى متوجّه إلى المرأة فقط ، فإنه يدعي ان له عليها حقا ، وأما الرجل فالدعوي عليه طوليّة بمعنى انه إذا فرغ من الدعوى عليها فلا يبقى نزاع فتأمّل ، اللهم الَّا أن يكون الزوج منكرا مستقلا مع قطع النظر عن إنكارها . [ 1 ] وأما وجه الاحتياط المذكور بقوله ( ره ) : ( الأحوط طلاقها ) فلما تقدم في المجلد الأوّل من احتمال حجيّة قول العادل الواحد في الموضوعات أيضا