تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
عليه السّلام : إني تزوّجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ( 1 )( 1 ) يعني اتّهموها بكونها ذات بعل .فقال : وأنت لم سألت أيضا ليس عليكم التفتيش ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب عقد النكاح ، ج 14 ص 227 .. وجه الاستدلال حكمه عليه السّلام بأن قبولها للازدواج قرينة عدم وجود المانع وهو يكفي في صحّة العقد فدلالتها على قبول دعواها في عدم التزوّج بطريق أولى كما لا يخفي . وخبر ميسر بن عبد العزيز - المروي فيه أيضا - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال : هي المصدّقة على نفسها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب عقد النكاح ، وباب 10 حديث 1 من أبواب المتعة ج 15 ص 456 .، ودلالتها على المدعي أوضح من السابقة . ونحوها في الاشعار بل الدلالة ، ما ورد في المتعة ممّا دل على عدم وجوب التفتيش عن حالها المستلزم لحجيّة فعلها ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 10 من أبواب المتعة .، وما ورد في أن العدّة والحيض إلى النساء إذا ادّعت صدقت ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب 24 من أبواب العدد ج 15 ص 441 .. وأمّا الثاني فلإطلاق قوله عليه السّلام : هي المصدّقة على نفسها ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 8 من أبواب المتعة ، ج 15 ص 456 .. ويؤيّده أيضا ، بل يمكن أن يستدل عليه خبر يونس بن عبد الرحمن عن الرضا عليه السّلام ( في حديث ) قال : قلت له : المرأة تزوّج متعة فينقضي شرطها و
مدارك العروة — صفحة 106 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي