[ 1 ] ( الثانية ) إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع ويرتب جميع آثار الزوجيّة بينهما لأنّ الحق لا يعدوها ، ولقاعدة الإقرار وإذا مات أحدهما ورثه الآخر .
[ 2 ] ولا فرق في ذلك بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين .
شرح
طرفي العقد من الإيجاب والقبول ، فهو نظير اشتراط القبض في الهبة والوقف والصدقة والصرف والسلم ونحوها فلا يبعد القول بعدم المفسديّة ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( الثانية ) قد تعرّض الماتن فيها لحكمين على الموضوعين ( أحدهما ) دعوي كل واحد منهما زوجيّة الآخر مع تصديقه ، ولا اشكال فيه للوجهين في المتن ، ولأصالة الصحّة فيما يرتبان عليه من الآثار ، هذا .
مع أن أكثر أفراد الناس الذين يعيشون بعنوان الزوجيّة من هذا القسم وكأنّ السيرة المستمرّة إلى زمن النبي صلى اللَّه عليه وآله استقرّت على ذلك من دون نكير .
ويشمله أيضا من انّ خمسة أشياء يجب الأخذ فيها بظاهر الحكم وعدّ منها ، المناكح والمواريث ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 22 من أبواب كيفيّة الحكم ، ج 18 ص 22 ..
[ 2 ] وأشار الماتن رحمه اللَّه بقوله : ولا فرق إلى المحكي عن بعض العامّة من اختصاص صحّة الإقرار بالغريبين واعتبر في البلديّين ، إقامة البيّنة ، ولعلّ الوجه إمكان إقامتها غالبا لهما دونهما .
وفيه انّ مجرّد الإمكان غير فارق بعد عموم الدليل وإطلاقه وبعد جريان السيرة كما ذكرنا ، مضافا إلى ما ذكره في الجواهر ، من أداء ذلك إلى تعطيل الحق أحيانا لو فرض مطابقته للواقع وعدم وجود البيّنة فتأمّل وكيف كان فلا إشكال في إطلاق الحكم .