شرح
النظر إليه ، ولا يلزم من استدلاله في بعض مطالبه بالإجماع والأخبار ، انسحاب ذلك في جميع المسائل ولا يلزم من عدم ذكر الأصحاب لهذه المسألة أن لا ينبّه عليها وتسطيرها في كتبه ، فإن أكثر المسائل وضعها الشيخ وبرهن عليها بدلائل عقليّة أو نقليّة حسب ما أدّاه إليه اجتهاده ( إلى ( 1 )( 1 ) تركناه لأنه ممّا لا يناسب نقله ، إذ لعلَّه غير مناسب وغير لائق لشأن ابن إدريس أيضا أعاذنا اللَّه من شرور أنفسنا ولا حول ولا قوّة إلَّا باللَّه .أن قال ) والحق ما قاله الشيخ في ذلك لأن من أعظم شرائط العقود ، التراخي ولا ينعقد بدونه إجماعا إذا تقرّر ذلك فنقول : العقد الخالي من الشرط الذي شرطناه فاسد لم يقع بينهما التراضي فيه فلا يكون منعقدا ، والمقترن به غير واقع على الوجه المشروط ، وإذا كان باطلا على كلا التقديرين كان باطلا في نفس الأمر ، إذ ما في نفس الأمر منحصر فيهما ( انتهى ) .
أقول : حاصل كلامه ( قدس سرّه ) يرجع إلى فساد العقد بفساد الشرط ، لأنّ ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع .
وقد تقدّم في المسألة التاسعة من الفصل الثامن ، الإشارة إلى عدم فساده بفساده ، والى وجهه أيضا فراجع ، ويؤيّده ما ورد من الحكم ببطلان الشرط من دون تعرّض لحكم العقد المحكوم على البقاء ولو بحكم الأصل فيما إذا شرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب مقدّمات الطلاق ، ج 15 ص 340 .أو شرط أن تزويج عليها أو تسري أو هجرها فهي طالق ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 20 وتأمّل في أحاديث هذا الباب فإنها تدلّ صريحا على صحّة العقد مع الشرط الفاسد ..
ولعلّ إلى ما ذكرنا أشار الماتن رحمه اللَّه بقوله : إذ لا فرق بينه وبين سائر