تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
[ 1 ] وأمّا اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه . [ 2 ] ولكن لا بدّ من تعيين مدّته وإذا فسخ قبل انقضاء المدّة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل . هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر وأمّا في المتعة حيث إنها لا تصحّ بلا مهر فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل .
شرح
الشروط الفاسدة فيه إلخ . نعم يمكن أن يقال : انّ الفرق تقييد الرضا في المقام بشرط الخيار بخلاف غيره من الشروط فإنّها شروط زائدة على أصل الرضا بالعقد . نعم الدعوى المذكورة في العقد في غير محلَّها ، فان جعل الخيار مؤكَّد لمقتضي العقد لا مناف له كما لا يخفي . وكيف كان فمقتضى القاعدة دخول الشرط في العقد مطلقا ، ومقتضي الإجماع على عدم دخول الخيار بالاشتراط ، كون الشرط كالعدم فيبقي أصل النكاح بحاله ، لا أنّ الشرط مؤثّر في بطلانه ( ودعوي ) المبسوط نفي الخلاف على عدم دخوله ( لا تنافي ) صحّة العقد فإنّه في مقام بيان عدم لزوم الشرط ، لا في مقام بطلان الشرط . ( فما ) اختاره الماتن رحمه اللَّه من الحكم بالصحّة قوي وإن كان مراعاة الاحتياط أولى امّا بعدم هذا الشرط أو بالطلاق على تقديره ، واللَّه العالم . [ 1 ] وأمّا اشتراط الخيار في غير العقد ممّا هو متعلَّق به كالمهر مطلقا فلا ينبغي الإشكال في جوازه ولزوم العمل به . [ 2 ] وأمّا وجه اعتبار تعيين المدّة فلئلَّا يوجب الجهل المستلزم للغرر فيتفرّع عليه ما ذكره الماتن رحمه الله بقوله : ( وإذا فسخ إلخ ) . وأما ما ذكره من الإشكال في اشتراط الفسخ فيه في المتعة بناء على كونه ركنا فيها كما هو كذلك فيمكن حلَّه بأنه على هذا التقدير أيضا ليس على حدّ
مدارك العروة — صفحة 102 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي