[ 1 ] وأمّا اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه .
[ 2 ] ولكن لا بدّ من تعيين مدّته وإذا فسخ قبل انقضاء المدّة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل .
هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر وأمّا في المتعة حيث إنها لا تصحّ بلا مهر فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل .
شرح
الشروط الفاسدة فيه إلخ .
نعم يمكن أن يقال : انّ الفرق تقييد الرضا في المقام بشرط الخيار بخلاف غيره من الشروط فإنّها شروط زائدة على أصل الرضا بالعقد .
نعم الدعوى المذكورة في العقد في غير محلَّها ، فان جعل الخيار مؤكَّد لمقتضي العقد لا مناف له كما لا يخفي .
وكيف كان فمقتضى القاعدة دخول الشرط في العقد مطلقا ، ومقتضي الإجماع على عدم دخول الخيار بالاشتراط ، كون الشرط كالعدم فيبقي أصل النكاح بحاله ، لا أنّ الشرط مؤثّر في بطلانه ( ودعوي ) المبسوط نفي الخلاف على عدم دخوله ( لا تنافي ) صحّة العقد فإنّه في مقام بيان عدم لزوم الشرط ، لا في مقام بطلان الشرط .
( فما ) اختاره الماتن رحمه اللَّه من الحكم بالصحّة قوي وإن كان مراعاة الاحتياط أولى امّا بعدم هذا الشرط أو بالطلاق على تقديره ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وأمّا اشتراط الخيار في غير العقد ممّا هو متعلَّق به كالمهر مطلقا فلا ينبغي الإشكال في جوازه ولزوم العمل به .
[ 2 ] وأمّا وجه اعتبار تعيين المدّة فلئلَّا يوجب الجهل المستلزم للغرر فيتفرّع عليه ما ذكره الماتن رحمه الله بقوله : ( وإذا فسخ إلخ ) .
وأما ما ذكره من الإشكال في اشتراط الفسخ فيه في المتعة بناء على كونه ركنا فيها كما هو كذلك فيمكن حلَّه بأنه على هذا التقدير أيضا ليس على حدّ