فصل 11
في مسائل متفرقة
( الأولى ) لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد ، فلو شرطه بطل ، وفي بطلان العقد به قولان ، المشهور على أنه باطل .
وعن ابن إدريس انه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور ، ولا يخلو قوله عن قوّة ، إذ لا فرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة فيه مع أن المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد ( ودعوي ) كون هذا الشرط منافيا لمقتضي العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة التي لا يقولون بكونها مفسدة ( كما ترى ) .
شرح
فصل 11
في مسائل متفرقة
( الأولى ) مقتضي عموم وجوب الوفاء بالعقود وخصوص أدلَّة النكاح ، عدم دخول الخيار فيه ، كما أن مقتضي أدلَّة الشروط ووجوب الوفاء بها جواز اشتراط الخيار فيها حتى في النكاح ، نعم يستفاد من قوله تعالى : « وكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً » ( 1 )( 1 ) النساء / 21 .ان النكاح ، فيه نوع خاص من العهد الذي عبر عن هذا النوع ب ( الغلظة ) فمن الممكن اقتضائها عدم