تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
مسألة 20 - لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح ، بل ينفق من أصل المال وإن لم يحصل له ربح أصلا ، نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح ويعطي المالك تمام ماله ثم يقسم بينهما . مسألة 21 - لو مرض في أثناء السفر فإن كان لم يمنعه من شغله فله النفقة ، وإن منعه ليس له ، وعلى الأوّل لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض . مسألة 22 - لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر ، فنفقة الرجوع على نفسه بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ فإنّها من مال المضاربة . مسألة 23 - قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة ، وإن في الأول الربح
شرح
( مسألة 20 ) : الوجه فيها إطلاق صحيح علي بن جعفر المتقدّم ، وظاهر قوله عليه السلام : ( في جميع المال ) شموله بل المتيقّن رأس المال لا الربح ، فما ذكره الماتن ( ره ) من احتسابه من رأس المال قبل ظهور الربح من الربح بعد ظهوره وبعض رأس المال حملا مشكل جدّا فالأحوط التصالح حينئذ . ( مسألة 21 ) : المناط ما ذكرنا من صدق الإنفاق في المضاربة إلَّا أن يقال : انّ أخذ الوصف بعنوان المشير فيكون له الأخذ بعد طروّ المرض المانع من العمل لصدق أنه أخذها المضارب في السفر وأنفقها . وأما قوله ( ره ) : ( وعلى الأول إلخ ) فلا يبعد التفصيل بين العلاج المتعارف وغيره بإخراج الأوّل منه دون الثاني نظير نفقة الزوجة ، بل والأقارب حيث حكموا بكون الدواء أو أجرة الطبيب إذا كان بقدر المتعارف على المنفق لا المنفق عليه ، نعم في الزائد عن مقدار المتعارف كما إذا ابتلي ( العياذ باللَّه ) بالاستسقاء أو السلّ أو نحو ذلك . ( مسألة 22 ) : وجهها واضح . ( مسألة 23 ) : قوله ( ره ) : قد عرفت إلخ يعني في أوّل هذا الكتاب ، وكأنّ