تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
( ثالثها ) لم نجد قائله صريحا ، نعم حكاه في المسالك من دون تعيين القائل وتبعه في النقل في الرياض والجواهر وغيرها ، وكأنّه كان بعد العلَّامة ، فإنه نقل في المختلف القولين الأولين فقط . ومقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الإجماع المنقول والنص الآتي بعد فرض كونه بمنزلة الوكيل المطلق وانحصار شغله بذلك وكونه يسافر بإذنه ، بل بأمره لعدم جواز مخالفته وضعا حتى لو أمره بالسفر فعمل في الحضر كان ضامنا لما يتلف كما تقدّم كالعكس ، كونها ( 1 )( 1 ) خبر لقوله ( ره ) : ومقتضي القاعدة .على المالك مطلقا لعدم الجمع بين وجوب موافقة أمره وضعا ، وكون نفقة السفر عليه تامّة ربما لا يجعل له من الربح بقدر نفقة السفر ، وهذا بخلاف ما لو كان على المالك . ولعلَّه يرجع إلى ما ذكره العلَّامة في المختلف في مقام الاستدلال بقوله : ( لنا انّ العامل مشغول بالعمل في مال القراض فكانت النفقة على العبد كالعبد المستغرق رقبته في خدمة مولاه ) ( انتهى ) هذا ، ولكن العمدة ، النص لإمكان أن يقال : أن العامل قد دخل فيها كذلك . روي الكليني ( ره ) ، عن محمد بن يحيى عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : في المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه ، ورواه أيضا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن عليّ عليه السلام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب المضاربة .. والظاهر انّ قوله عليه السلام : ( من جميع المال ) يعني به قبل إخراج الربح بقرينة قوله عليه السلام في آخره : ( فمن نصيبه ) وعموم الموصول شامل للجميع لا
مدارك العروة — صفحة 69 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي