مسألة 15 - المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره ، وأجرة المسكن ونحو ذلك ، وأمّا جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته ، فعلى نفسه إلَّا إذا كانت التجارة موقوفة عليها .
مسألة 16 - اللازم الاقتصار على القدر اللَّائق ، فلو أسرف وجب عليه ، نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له .
مسألة 17 - المراد من السفر ، العرفي لا الشرعي فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال ، لأنه في السفر عرفا ، نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرّج أو لتحصيل مال له أو لغيره ممّا ليس متعلَّقا بالتجارة فنفقته في تلك المدّة على نفسه .
شرح
ما به التفاوت كما أن ظاهره الوضع لا التكليف بمعنى أنها محسوبة منه ، نعم لا بدّ أن يقيّد بالسفر المأذون من قبله بمناسبة الحكم والموضوع فالاستدلال على التبعيض بأن القدر المساوي لا بدّ منه على أيّ تقدير ، كأنه اجتهاد في مقابل النص كما في الجواهر ، نعم هو حق في نفقة الحضر إذا كانت .
( مسألة 15 ) : حيث إن الأصل في المسألة السابقة النص فلا بدّ من ملاحظة مدلوله فقوله عليه السلام في المضاربة ما أنفق في سفره إلخ ظاهر في إرادة ما يكون دخيلا في تحقّق المعاملة المربوطة بها دون غيرها كما مثّل به الماتن رحمه اللَّه فيها وفي اللاحقة .
( مسألة 16 ) : الظاهر إرادة فعليّة النفقة لا الشأنية فلا يحسب له لو قتر على نفسه ، وهذا نظير قولهم عليه السلام : الخمس بعد المؤنة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .فإنه حمله الأصحاب على المؤنة الفعليّة لا الشأنيّة كما تقدّم في محلَّه .
( مسألة 17 ) : الوجه فيها إطلاق الحكم من غير تقييد بما يوجب القصر أو