تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال في الرجل يعطي المال فيقول : ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها ؟ قال فان جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشتري متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما . وصحيحه الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه ؟ قال هو ضامن والربح بينهما . وصحيحه الثالث عنه عليه السلام أيضا أنه قال : في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح ، وليس عليه من الوضيعة شيء الا أن يخالف أمر صاحب المال ، فان العباس كان كثير المال وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فإن خالفت شيئا ممّا أمرتك به فأنت ضامن المال . وعن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام كان للعبّاس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا واديا فان فعلتم فأنتم ضامنون فأبلغ ذلك رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فأجاز شرطه عليهم . وصحيح جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب واشتري به غير الذي أمره ؟ قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط . وخبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض أخرى فعصاه ، فقال : هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف وعصاه . وخبر زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المضاربة إذا أعطي الرجل المال ونهي أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به ؟ فقال : هو
مدارك العروة — صفحة 50 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي