تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
[ 1 ] وإلَّا ضمن المال لو قلف بعضا أو كلَّا ، وضمن الخسارة مع فرضها ، ومقتضي القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيديّة إذا أجاز المعاملة وثبوت خيار تخلَّف الشرط على فرض كون المراد من الشرط التزام في الالتزام ، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ .
شرح
ينافيه ما تقدّم في المسألة الثانية من عدم لزوم اشتراط الأجل وعدم المنع من المخالفة ، لما قلنا هناك من كونه شرطا خارجا عن كيفيّة العمل ، لكن العمدة في التحريم التكليفي ما ذكرنا من حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، وإلا ففي خبر أبي بصير ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 10 من كتاب المضاربة .وخبر زيد الشحّام ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 11 من كتاب المضاربة .التعبير بقوله : ( فعصاه ) مع الضمير الراجع إلى ربّ المال ظاهرا . [ 1 ] ولا اشكال ، بل لا خلاف بيننا بل عند أكثر العامّة - كما في التذكرة - في ضمانه المال لو تلف رأس المال مع المخالفة ، نعم عن الحسن والزهري منهم الحكم بعدمه تمسّكا بما رووه عن عليّ عليه السلام أنه قال : لا ضمان على من شورك في الربح ( 3 )( 3 )، وقد حمله في التذكرة على فرض على عدم التفريط ، ولا منافاة بينه وبين المقام حيث أنّ المفروض التفريط بمخالفة الشرط الراجع إلى كيفيّة العمل . والأخبار بطرق أهل البيت عليهم السلام ، الدالَّة على الضمان مستفيضة لولا كونها متواترة مثل خبر الكناني ( 4 )( 4 ) جميع هذه الأخبار أوردها في الوسائل باب 1 من كتاب المضاربة .المتقدّم ، وصحيح محمد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج ؟ قال : يضمن المال والربح بينهما .
مدارك العروة — صفحة 49 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي