تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
المصطلحة ، وأما لفظ أوصيت أو أوصيك كذا فليس كذلك ، فتقديم قول مدّعي الحوالة في الصورة المفروضة محلّ منع . مسألة 15 - إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري ، البائع بالثمن على أجنبي بريء أو مديون للمشتري ثم بان بطلان البيع بطلت الحوالة في الصورتين لظهور عدم اشتغال ذمّة المشتري للبائع واللازم اشتغال ذمّة المحيل للمحتال ، وهذا في الصورة الثانية . [ 1 ] وفي الصورة الأولى وإن كان المشتري محالا ويجوز الحوالة على البريء الا انّ المفروض إرادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمّته فهي في الحقيقة حوالة على ما في
شرح
تنبّهت فشكرت اللَّه تعالى على ما سبقني ، وإن كان قد تردّد فيه ( 1 )( 1 ) قال في الشرائع : إذا قال : أحلتك عليه فقبض وقال المحيل قصدت الوكالة وقال المحتال : إنما أحلتني بما عليك فالقول قول المحيل لأنه أعرف بلفظه وفيه تردّد ( انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه ) .، ونسبه في الجواهر إلى المبسوط أيضا ، نعم عن المسالك إنكار كون الحوالة حقيقة في المصطلحة ومجازا في الوكالة ( وفيه ) أنه على تقديره أيضا يكون من المجاز ، المهجور المنصرف عنه اللفظ عند الإطلاق وبالجملة تفسير الأقارير ، والأوقاف ، والنذور ، والعهود ونحوها ممّا يكون الظواهر فيها متبعة ، يرجع فيه أوّلا إلى المتكلَّم ، وهو مرتكز في الأذهان ، بل يستفاد ذلك من كلماتهم في كتاب الإقرار ، والقضاء وغيرهما من الموارد المناسبة ، واللَّه العالم . ( مسألة 15 ) : توضيح عبارة الماتن رحمه اللَّه أن ( أحال ) فعل و ( البائع ) فاعله ( من ) الموصولة مفعوله ، والضمير في ( له ) راجع إلى لفظة ( من ) الموصولة ، وفي ( عليه ) راجع إلى ( البائع ) وقوله ( ره ) : ( على المشتري ) متعلَّق بقوله ( ره ) : ( أحال ) وقوله ( ره ) : ( أحال ) فعل فاعله ( البائع ) . [ 1 ] والوجه في بطلان الحوالة إذا ظهر بطلان البيع كشفه ، عن عدم دين
مدارك العروة — صفحة 466 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي