ذمّته لا عليه ، ولا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده .
[ 1 ] فإذا كان بعد القبض يكون المقبوض باقيا على ملك المشتري فله الرجوع به ، ومع تلفه يرجع على المحتال في الصورة الأولى وعلى البائع في الثانية .
مسألة 16 - إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثم انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة لوقوعها في حال اشتغال ذمّة المشتري بالثمن فيكون كما لو تصرّف أحد المتبايعين فيما انتقل إليه ثم حصل الفسخ فانّ التصرّف لا يبطل بفسخ البيع .
ولا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده فهي تبقى بحالها ويرجع البائع على المشتري بالثمن .
وما عن الشيخ وبعض آخر من الفرق بين الصورتين والحكم بالبطلان في الصورة
شرح
للمحيل على المحال عليه في الثانية ، وأما الأولى فالمفروض انه أحاله بالثمن وعنوان الثمن أنها هو في مقابل الثمن فهو بمنزلة عنوان العوض والمعوض حيث إنه مع البطلان لا عوض فلا معوّض ، نعم لو أحاله بمقدار من الدراهم أو الدنانير يطابق مقدار الثمن ولو بتخيّل صحّة البيع فبان الخلاف فالظاهر صحّة الحوالة بناء على صحّتها على البريء .
[ 1 ] وأما حكمه ( ره ) ببقاءه على ملك المشتري إذا كان الانكشاف بعد القبض فهو إنما هو في الصورة الأولى ، وأمّا الثانية فهو باق على ملك الأجنبي ، سواء كان بريئا أو مديونا للمشتري ، نعم يجوز له احتسابه في الفرض الثاني من الصورة بجنس الثانية على المشتري ولو كان مخالفا للحقّ الذي عليه من باب الوفاء بغير الجنس .
( مسألة 16 ) : هذه المسألة من فروع ما تقدّم من كفاية أصل الثبوت ولو متزلزلا في صحّة الحوالة .
وحاصل ما ذكره الماتن رحمه اللَّه أقوال ثلاثة ( أحدها ) صحّة الحوالة مطلقا .