كالأداء فيتحقّق بها الوفاء .
مسألة 12 - لو باع السيّد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ ، لأنّ حاله حال الأحرار من غير فرق بين سيّده وغيره ، وما عن الشيخ من المنع ضعيف .
شرح
فإنه - بعد نقله عنه كما قلنا - قال : ولا يخفي عليك ما فيه من التفريع ( أوّلا ) ، وإن كون التحويل بحكم الأداء ( ثانيا ) ( إلى أن قال ) : وعدم بطلان الحوالة على مال الكتابة بعد فرض الكتابة ( ثالثا ) ، قال : فالمتّجه تحرّره بذلك وبطلان عتق السيّد ( انتهى ) .
أقول : يمكن أن يورد عليه أيضا ( أوّلا ) بأن الحوالة إذا تحقّقت إذا لم تكن بحكم الأداء فلم سمّيت حوالة مع كونها مأخوذة من التحويل ولم ينتقل الحق إلى ذمّة المحال عليه ، ولم يملك المحال له بعد قبضه مع عدم إذن جديد من المحيل كما هو مقتضي التوكيل ( وثانيا ) عدم ترتّب عتق المولى له وبطلان الكتابة على ما ذكره لسبق عقد الكتابة الذي هو السبب للزوم مال الكتابة على العبد وصحّة الحوالة ( وثالثا ) حكمه ( ره ) بعدم ضمان السيّد لمال الحوالة مع أنه فوّت عليه التحرّر الحاصل بسبب أداء مال الكتابة فتأمّل ، محلّ اشكال .
وأمّا ما أجاب به عن التوجيه الذي ذكره الماتن ( ره ) لصاحب المسالك ( ره ) ، فيمكن أن يقال : عدم بنائه على التوجيه ، بل على ما أشرنا إليه من احتمال اشتراط استقرار الدين في ذمّة المحال عليه والمفروض عدمه .
( مسألة 12 ) : ان قلنا بجواز تصرّفات المكاتب قبل الانعتاق بجميع أنواعه ولو كانت غير مرتبطة بتحصيل مال الكتابة ، فالظاهر عدم الإشكال في جواز الحوالة ، وإن قلنا بجواز ما يكون دخيلا في تحصيلها ، فالظاهر لزوم التفصيل في المسألة بأن يقال : ان كان البيع لأجله صحّ ولزم وإلَّا فلا ، ويمكن أن يكون مبني منع الشيخ ( ره ) على ذلك ، واللَّه العالم .