[ 1 ] نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا ، يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله ، بل هو الأقوى لوجوب الوفاء بالشرط .
لكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور ، بل العقد أيضا ، لأنّه مناف لمقتضي العقد ، ( وفيه ) منع بل هو مناف لإطلاقه .
[ 2 ] ( ودعوي ) انّ الشرط في العقود الغير اللازمة غير لازم الوفاء ( ممنوعة ) ، نعم يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط وإلَّا فما دام العقد باقيا يجب الوفاء بالشرط فيه .
وهذا إنّما يتمّ في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ مثل المقام فإنه يوجب لزوم ذلك العقد ، هذا .
[ 3 ] ولو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر فلا إشكال في صحّة الشرط ولزومه
و
شرح
الشرائع ، بقوله : ولكن إلخ فاللازم متابعته ، وإلَّا فمجرّد ذكر الأجل غير ملزم له في عدم الفسخ قبل انقضائه كما لا مانع من تجويزه له بعد انقضائه ولو كان مفهوم الشرط عدمه .
[ 1 ] ومن جميع ما ذكرنا يظهر وجه البحث الثاني أعني شروط عدم فسخه ، ولا ينافي ما ذكرنا عموم المؤمنون عند شروطهم ، لأنّ الشرط في العقود الجائزة تابعة لها فلا يزيد الفرع على الأصل .
والفرق بين اشتراط الأجل واشتراط عدم الفسخ كما يظهر من الماتن ( ره ) لا دليل عليه ، فإما أن يلزم في كليهما أو لا يلزم فيهما .
[ 2 ] كما أنّ الدعوى المذكورة في قوله ( ره ) : ( ودعوي ان الشرط إلخ ) التي منعها في محلها ، إذ لا يزيد الفرع على الأصل .
وأمّا قوله ( ره ) : فإنه ( يعني اشتراط عدم الفسخ ) يوجب لزوم ذلك العقد فالظاهر أن الأمر بالعكس فإنه الشرط تابع للمشروط في اللزوم والجواز لا العكس .
[ 3 ] نعم قوله ( ره ) : ( ولو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر ) فلا إشكال في