ومع إمكان الاقتراض والبناء عليه يسقط الخيار للانصراف على اشكال ، وكذا مع وجود المتبرع .
مسألة 5 - الأقوى جواز الحوالة على البريء ولا يكون داخلا في الضمان .
مسألة 6 - يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من الثلاثة .
مسألة 7 - يجوز الدور في الحوالة ، وكذا يجوز الترامي بتعدّد المحال عليه واتّحد
شرح
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين كونه محجورا وعدمه في جواز الفسخ في المعسر .
وأما قوله ( ره ) : ( ومع إمكان الاقتراض إلخ ) فالظاهر أنّ المناط تضرر المحتال وقوله عليه السلام - في الخبر المتقدّم في المسألة الثانية - إلَّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 3 من كتاب الضمان .وإن كان مطلقا يشمل الإفلاس حال الحوالة مطلقا ، الا انه محمول على صورة استقراره كما أنه محمول على اللغوي لا الاصطلاح أعني صيرورته محجورا من قبل الحاكم .
والظاهر أن وجه عدم اعتبار الفور الاستصحاب ، ولكنه مشكل بعد كون المناط التضرّر المندفع بالزمان الأول .
وأما إسقاطه بالاقتراض فهو مبني على ما أشرنا إليه من انّ الإطلاق محمول أو منصرف إلى فرض الاستقرار ، والمفروض إمكان دفع استقراره كما أن سقوطه بأداء المتبرّع لأجل حصول الغرض وعدم الضرر .
( مسألة 5 ) : تقدم الكلام فيه في أوائل الحوالة فراجع .
( مسألة 6 ) : الوجه في جواز اشتراط الخيار عموم أدلة الشروط ووجوب الوفاء بها والمفروض أنها لازمة بنفسها فيجوز جعل الخيار .
( مسألة 7 ) : تقدم وجهها في الضمان .