تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
الضد الآخر المستكشف به عن ملزومه فيجمع الضدّ إن فتأمل ( وتنظير المقام ) بما إذا تعدّي العامل ( مع الفارق ) فإنّ الخيانة في المقيس عليه قد حصلت وحدثت حال الأمانة فلا يقدح طرو سبب الضمان في ارتفاع حكمها ، بخلاف المقام ، كما أن البطلان إنما هو للاستيثاق الحاصل بنفس الإذن والحاصل انه ان بني الحكم على صدق الدفع فلا صدق ، وإن بني على الضمان وعدمه فلا بدّ من القول بعدمه ، وإلَّا فلا يجتمع الحكمان . والمسألة محلّ اشكال ( من ) حيث أخذ الدفع في النص والفتوى في مفهوم المضاربة ( ومن ) تحقّق نتيجته وهو الاندفاع ويقوي الاشكال ما تقدم في خبر السكوني الدال على عدم جواز جعل ما على غيره من المال قراضا حتى يقبضه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب المضاربة .حيث لم يقيّده بالإذن في الأخذ والقبول ، بل بالقبض فالأحوط في المقام ، القبض والإقباض واللَّه العالم وإن كان ظاهرهم خصوصا المتأخّرين الإجماع على تحقّقه . نعم الظاهر ارتفاع الضمان لكنه لا يلازم صحّته قراضا مطلقا ، والعجب ممّن استشكل في صدق الدفع والتأدية حتى بعد رضائه المالك ولم يستشكل في عدم صدق الدفع المأخوذ نصّا وفتوى في المضاربة فجمع بين الحكمين المتخالفين ، وحاصل الكلام في أصل المسألة انه هل يرتفع الضمان بمجرد الإذن في القراض أم يتوقّف على الشراء فقط كما ذكره بعض السادة من أساتيذنا ( 2 )( 2 ) وهو المرجع الديني الآية الگلپايگاني مدّ ظله .في تعليقته بقوله - عند قول الماتن ( ره ) ودفعه إلى البائع - : بل يرتفع الضمان له بمجرّد الشراء به من دون احتياج إلى الدفع ، نعم يحتاج إلى