تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
[ 1 ] ثم إذا تجدّد العجز في الأثناء وجب عليه ردّ الزائد وإلَّا ضمن . مسألة 1 - لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ . [ 2 ] وإن كان في يده غصبا أو غيره ممّا يكون اليد فيه يد ضمان فالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلك ، لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم . ( ودعوي ) ان الضمان مغيى بالتأدية ولم تحصل ( كما ترى ) ولكن ذكر جماعة بقاء الضمان إلَّا إذا اشتري به شيئا ودفعه إلى البائع فإنّه يرتفع الضمان به ، لأنه قد قضي دينه بإذنه
شرح
الضمان في فرض تعدي العامل هو المشهور بينهم قديما حديثا ، فالأقوى تلازم البطلان والضمان ، في المقام الَّا ما خرج بنصّ أو غيره . [ 1 ] ثم إنه هل يكون تجدّد العجز بمنزلة حدوثه في الأحكام المذكورة أم لا ؟ وجهان أوجههما الصحّة والاشتراك في الربح في المقدار المقدور ولو كان هو ما فيه مأخوذا دفعة من أوّل الأمر فيترتّب عليه ما ذكره الماتن ( ره ) من وجوب ردّ الزائد والضمان لو لم يرده ، واللَّه العالم . ( مسألة 1 ) : لما فرغ الماتن رحمه اللَّه من بيان الشرائط العامّة والشرائط الخاصّة شرع في تفريع عدّة من فروعها وأحكامها وقد ذكر ( ره ) في هذه المسألة حكمين ( أحدهما ) كفاية كون المال بيد العامل أمانة قبل عقدها في تحقّقها وأنه لا يعتبر الإقباض أوّلا ثم الرد ثانيا المسمّى ب ( دستگردان ) وذلك لصدق الدفع والإعطاء بعد إذن المالك في التصرّف التجاري ، مع أنه لو كان مأذونا في أصل الأخذ أوّلا ولو بعنوان الأمانة فمجرّد النيّة يصيّرها مأخوذا للمضاربة . [ 2 ] ( ثانيهما ) كفايته أيضا إذا كان ما في يده غصبا ، قال في التذكرة ولو كان مال عنده غصب فقارضه عليه وهو موجود معيّن صحّ عندنا أيضا لاستجماع