[ 1 ] وحينئذ فإن ثبت بالبيّنة يجب عليه أدائه سواء كانت سابقه أو لاحقة .
وكذا ان ثبت بالإقرار السابق على الضمان ، أو باليمين المردودة كذلك .
وأمّا إذا أقرّ المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة فلا يكون حجّة على الضامن إذا أنكره ويلزمه عنه بأدائه في الظاهر .
شرح
الصلاح وابن زهرة ، وابن البرّاج في الكامل والمحقّق والعلَّامة والحكم بعدمها منقول عن مبسوط الشيخ وابن البرّاج في التهذيب وابن إدريس في الحدائق .
وأمّا طريق إثباته كي يجيء عليه أدائه فبأمور ( أحدها ) حصول العلم بعد الضمان للضمان بمقداره .
[ 1 ] ( ثانيها ) قيام البيّنة مطلقا ولو كانت لاحقة للضمان فإنها كاشفة عن الواقع .
( ثالثها ) بإقرار المضمون عنه إذا كان سابقا ( رابعها ) باليمين المردودة من المضمون عنه حيث انّ المضمون له إذا ترافع معه فالحكم أن يحلف المضمون له إذا لم يكن للمضمون عنه بيّنه فإذا لم يحلف ورد اليمين عليه وقلنا بعدم الحكم بمجرّد النكول فحلف المضمون فاللازم على الضامن أدائه إذا كان ذلك قبل ذلك .
وأمّا إذا كان هذا وما قبله بعد الضمان ، فهل يؤثّر الضمان في ثبوته كما يثبت بالإقرار أو اليمين أم لا ؟ وجهان ، بل قولان مبنيّان على انّ الإقرار بمنزلة الأصل أو البيّنة فعلى الأوّل لا وعلى الثاني نعم ، وقد جزم الماتن ( ره ) بالأوّل ، ولعلَّه الموافق لظواهر الأدلَّة فإنّ قوله صلى اللَّه عليه وآله : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 223 ، وج 2 ص 357 ، وج 3 ص 442 .، ظاهر في إلزام المقرّر بالمقرّ به لا في ثبوت المقرّ به واقعا بخلاف لسان البيّنة حيث أنّها ناظرة إلى الواقع ، وكذا مفاد اليمين نفي مدّعي المدّعي إذا