تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
[ 1 ] ويحتمل القرعة . [ 2 ] ويحتمل كونه مخيرا في التعيين بعد ذلك والأظهر الأوّل . وكذا الحال في نظائر المسألة كما إذا كان عليه دين عليه رهن ودين آخر لا رهن عليه وأدّى مقدار أحدهما أو كان أحدهما من باب القرض والآخر ثمن مبيع وهكذا فان الظاهر في الجميع ، التقسيط ، وكذا الحال إذا أبرء المضمون له بقدر أحد الدينين مع عدم قصد كونه من مال الضمان أو من الدين الأصلي ويقبل قوله إذا ادعي التعيين في القصد لأنه لا يعلم الَّا من قبله . مسألة 28 - لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه كما
شرح
[ 1 ] ( ثانيهما ) القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل أو مشتبه ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 112 رقم 308 ، وفيه : كلّ أمر مشكل فيه القرعة .( وفيه ) انّ محلَّها وموردها ما إذا كان شيء معين واقعا مجهول ظاهرا لا مطلق المشتبه ، والمفروض في المقام عدم التعيّن الواقعي مع إمكان أن يقال على هذا التقدير أيضا - لا محلّ لها لإمكان تحقّق المصداق من غير تباين وإنّما هي في المتباينين لا في المتواطي أو الأقل والأكثر ونحوها ممّا له جامع . [ 2 ] ( ثالثها ) التخيير في التعيين ( وفيه ) عدم الإهمال مع قابليّة الانطباق من غير تعيين فقد ظهر انّ ما استظهره الماتن رحمه اللَّه هو الأظهر ، نعم تعميمه للحكم لا يخلو عن مناقشة لإمكان بقاء ما عليه الرهن ما لم يقصد افتكاكه بالخصوص . نعم ذكر سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية الله البروجردي قدس سرّه في تعليقته احتمالا رابعا لعلَّه أحسن من سوابقه ، وهو انصرافه قهرا إلى ما لا أثر لأدائه سوي برأيه ذمّته من الدين من فك رهن أو سقوط خيار أو رجوع إلى الغير بعوض ( انتهى ) وهو حسن ، واللَّه العالم . ( مسألة 28 ) : اعلم انّ هنا أمورا ثلاثة ( أحدها ) ثبوت الدين ( ثانيها ) العلم