[ 1 ] وعلى الثاني ان رضي بأحدهما دون الأخر فهو الضامن .
وإن رضي بهما معا ففي بطلانه كما عن المختلف ، وجامع المقاصد واختاره صاحب الجواهر .
[ 2 ] أو التقسيط بينهما بالنصف أو ببينهم بالثلث ان كانوا ثلاثة وهكذا .
[ 3 ] أو ضمان كلّ منهما فللمضمون له مطالبة من شاء كما في تعاقب الأيدي ؟ وجوه أقواها الأخير .
شرح
[ 1 ] وأمّا على الثاني أعني كونهما دفعة فقد ذكر الماتن رحمه اللَّه تبعا للجواهر وجوها ، بل نقل أقوالا ثلاثة ( أحدها ) البطلان اختاره في المختلف معلَّلا بامتناع انتقال الحق دفعة إلى ذمم واختاره في محكي جامع المقاصد واختاره في الجواهر فإنّه - بعد ان جعل ثالث الأقوال البطلان - قال : ولكن لا يخفي على من أحاط خبرا بنظائر المسألة قوّة الأخير منها ( انتهى ) واختاره سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) كما يأتي كلامه ( قده ) .
[ 2 ] ( ثانيها ) التقسيط بالنسبة يستفاد هذا من محكي كلام ابن الجنيد في المختلف قال : ولو كفّل جماعة بمال الرجل على رجل ولم يفصلوا قدر ما كفل به كل واحد من المال كان كل واحد منهم كفيلا بحقّه على قدر عددهم ( انتهى ) بناء على إرادة التقسيط بأن يكون المراد بحقّه بالنسبة وإلَّا فهو دالّ على الثالث ، ولعلّ وجهه حمله - بعد عدم الترجيح والقطع بعدم التعدّد صونا للإنشاء عن اللغويّة - على التقسيط ، ( وفيه ) انّه خلاف إنشاء كلّ واحد منهما ، وخلاف ما رضي به الضامن ، فانّ الظاهر رضاه بكلّ واحد في جميع المال لا المجموع في المجموع .
[ 3 ] ( ثالثها ) ضمان كلّ واحد فيتخيّر المضمون له احتمله في المختلف والتحرير مع تردّده في الثاني وإن قوي البطلان في الأوّل ونقله في الجواهر عن ابن حمزة في الوسيلة واختاره الماتن رحمه اللَّه تعالى .