تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
عهدة ذلك المال ، فلا يصحّ . مسألة 25 - إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه ، فان قلنا : انّ الضامن هو المولى - للانفهام العرفي أو قرائن خارجيّة - يكون من اشتراط الضامن في مال معيّن وهو الكسب الذي للمولى . [ 1 ] وحينئذ فإذا مات العبد تبقى ذمّة المولى مشغولة ان كان على نحو الشرط في ضمن العقود ويبطل ان كان على وجه التقييد . وإن انعتق يبقى وجوب الكسب عليه . [ 2 ] وإن قلنا انّ الضامن هو المملوك وإنّ مرجعه إلى رفع الحجر عنه بالنسبة إلى الضمان ، فإذا مات لا يجب على المولى شيء وتبقى ذمّة المملوك مشغولة يمكن تفريغه بالزكاة و
شرح
سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي قدس سرّه بقوله - في تعليقته على المتن بقوله : لم يظهر لي معني معقول لتقييد ما في الذمّة بالمال الموجود في الخارج كما هو ظاهره ( انتهى ) وتبعه في هذا الاعتراض جماعة من المعلَّقين بعبارات مختلفة . وذلك لإمكان أن يقيّد الأداء بالوجود الخارجي كما يجوز أن يجعله بعنوان الشرط فيترتّب عليها ما ذكره الماتن ( ره ) الَّا انّه على الثاني فرض من له الشرط على أنحاء ثلاثة وظنّي انّ المشروط له إنّما هو المضمون له لا الضامن ولا هما كما لا يخفي . ( مسألة 25 ) : قد تقدّم في الشرط السادس الكلام على صحّة ضمان العقد وقلنا هناك أنّ الوجه عدم قابليّة ذمّة العبد للعهدة والتعهّد ولو مع إذن المولى فضلا عن الاستقلال فيه . [ 1 ] وأما باقي ما ذكره الماتن رحمه اللَّه فوجهه واضح ، الَّا انّ حكمه رحمه اللَّه ببقاء وجوب الكسب عليه بعد الانعتاق محلّ تأمّل ، بل ممنوع على ما ذكرنا لعدم ذمّة عليه كي يبقى فلا يكون لهذا الكلام وقع . [ 2 ] ومنه يظهر الكلام في قوله ( ره ) : وإن قلنا انّ الضامن هو المملوك إلخ .
مدارك العروة — صفحة 405 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي